منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۰ وارد کنید
منهاج الصالحین
محمد روحانی d. 1418 AHمنهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة. فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر، أو الكر. نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
(مسألة 41): الماء المضاف لا يرفع الخبث والحدث.
(مسألة 42): الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب، والخنزير، والكافر.
نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم، عدا الهرة. وأما المؤمن فإن سؤره شفاء، بل في بعض الروايات إنه شفاء من سبعين داء.
صفحه ۲۱