منهاج الصالحین

محمد الروحاني d. 1418 AH
166

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

1414 - 1994 م

الفصل الثاني تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله أكبر) ولا يجزئ مردافها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، بل حرمت قبل إتمامها على الأحوط وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا، وتبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة، بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة. وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة، والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها.

(مسألة 555): الأقوى جواز وصلها بما لحقها، والأحوط عدم وصلها بما قبلها دعاءا كان، أو غيره كما أن الأحوط عدم تعقيب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر.

(مسألة 556): يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا بطلت وكذا سهوا على الأحوط - من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره - بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. وأما الاستقرار في القيام

صفحه ۱۷۱