منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۰ وارد کنید
منهاج الصالحین
محمد روحانی d. 1418 AHمنهاج الصالحين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1994 م
الفصل الثالث واجبات التكفين وكيفيته يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.
الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، ولو حصل الستر بالمجموع كفى.
(مسألة 369): لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.
(مسألة 370): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن، إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل.
(مسألة 371): لا يجوز - على الأحوط - اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، ولا بالثوب المذهب ولا من أجزاء
صفحه ۱۰۷