============================================================
(6) ربع العبادات (كتاب أسرار اللهارة ومهماتها ويستجلب درور البول، وليس من الشريعة في شيء، وليرش المتوسوس على فرجه الماء ليدفع وسوسته إن عرضت.
وإن أراد الاستنجاء تحول عن موضعه، والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، والأفضل أن يبدأ بالقبل، ويستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، فإن عدل عن الماء إلى الحجر أجزأه، ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات، وإن حصل النقاء بدونها، فإن لم تزل العين بالثلاث زاد حتى ينقى، فإن حصل الثقاء بالحجر بالرابع أضاف إليه خامسا؛ لأنه يستحب الإيتار، وإنما يجوز الاستجمار إذا لم ينتشر الخارج إلى(1) المخرج إلا بقدر ما جرت به العادة، فإن انتشر إلى الضفحتين ومعظم الحشفة لم يجزه غير الماء: وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدا طاهرا منقيا غير مطعوم، لا خرمة له، غير متصل لحيوان، فيدخل في هذا الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرف والخرق والتراب، ويخرج منه المأكولات والروث والرمة وإن كانا طاهرين؛ لأنهما من طعام الجن، وما فيه ذكر الله تعالى من الكاغد(2) وغيره.
فأما صفة الاستجمار فعلى أي وجه حصل الإنقاء جاز، غير أن المستحب عند أكثر أصحابنا أن يهر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المشربة(3) والصفحتين، وذهب الشريف أبو جعفر(4) إلى أنه يعم بكل حجر جميع المحل؛ لأنه إذا لم يعم كان تلفيقا لا تكرارا، (1) في (ظ): "عن".
(2) الكاغد: القرطاس، وهي الصحيفة يكتب فيها.
3) المسربة: مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك لانسراب الخارج منها. الإتحاف للزبيدي .54112 4) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد العباسي الهاشمي البغدادي، إمام الحنابلة في عصره، صنف "رؤوس المسائل" ولاشرح المذهب" و"أدب الفقه"، توفي سنة (470 ه).
طبقات الحنابلة 237/2.
صفحه ۸۹