166

============================================================

(17)) متهاج القاصدين وشقيد الصادهين التعبدات(1) غير أن الأذهان الضعيفة ثقصر عن درك (2) المركبات.

الرابع: أن لا ينقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر تقصر بينهما الصلاة، وذاك لأن أعين المساكين في كل بلدة ممتدة إلى أموالها، فإن فعل، فهل يجزيه؟ على روايتين، أصحهما: الإجزاء: الخامس: استيعاب الأصناف، لقوله تعالى: إنما الصدقت للفقراء والمستكين (التوبة: 60] وذلك يقتضي التشريك في التمليك، فإن اقتصر على صنفي واحد لم يجزه، وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز، وأكثر أصحابنا على آن ذلك مستحب، وأنه يجوز الاقتصار على صنفي واحد(4)، ومتى قلنا: له أن يقتصر على صنفي واحد. جاز أن يدفعها إلى مسكين واحد، وإذا قلنا: لا يقتصر، فلا يجزيه من كل صنفي أقل من ثلاثة، إلا العامل فإن ما يأخذه أجرة، فجاز أن يكون واحدا.

بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة اعلم أن على مريد طريق الآخرة في زكاته ثمانية وظائف: الأولى: أن يفهم المراد من الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: أحدها: ابتلاء مدعي محبة الله باخراج محبويه.

والثاني: التنزه عن صفة البخل المهلك.

والثالث: شكر نعمة المال: الثانية: البدار بالإخراج خوفا من عائق، وتعجيلا لإيصال السرور إلى الفقير مع ما في ضمن التأخير من إثم.

الثالثة: الإسرار، فإنه أبعد من الرياء والشمعة، وإذا كان المقصود بإخراج المال دفع محبوب النفس فحث الجاه أشد استيلاء على النفس من خب المال، (1) في الأصل: "التعبده.

(2) في الأصل: "إدراك".

(3) ورد في هامش (ظ) ما تصه: "الجزء الثاني من آجزاء الشيخ المصنف" .

صفحه ۱۶۶