374

ويكره التفريق بين الأولاد وأمهاتهم والأحوط الاجتناب بل هو الأظهر إن كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرهن من الأرحام المشاركة لهن في الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة بل مطلقا على الأحوط فلو وقع الرضا منهم لم يحرم بل لم يكره ولو رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا هداية لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك واحد أوجب عتقه سواء ملك بعده آخر أم لا وعلى الأول لو اشتبه مع الآخر أقرع ولو ملك جماعة تخير في عتق أحدهم في رأي ولزم عتق الكل في آخر ولا يلزم شئ في ثالث وفي الكل نظر والأقوى لزوم القرعة بينهم للصحيح وغيره وهل يشترط أن يملك آخر بعده أو لا وجهان أوجههما الثاني إذا لا ولية عرفا تتحقق بعدم سبق الغير ولا تتوقف على تحقق شئ بعده ولو تعلق نذره بأول ما يملكه من المماليك وجب عتق الجميع ومثله ما لو تعلق بأول من يدخل من مماليكي ولو نذر عتق آخر ما يملك أواخر مملوك يملكه فكما سبق إلا أنه يشترط تعقب موته له وكسبه بعد الملك وقبل العتق موروث ومثله الولد إذا حصل بين الملك والموت ولو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت واحدا أعتقه ولو ولدت توأمين عتقا معا لو ولدتهما معا وأما لو ولدتهما متعاقبين فلا ريب في لزوم عتق الأول وأما في الثاني فقولان والمستند مرفوع يعمه بالغلبة والصورة الأولى بالفحوى إلا أنه ضعيف ولقائل أن يقول لفظة ما تعم التوأمين وغيرهما عرفا فيتم الحكم به ولو ولدت الأول ميتا بطل النذر ولم يحتمل الصحة لاستحالة تعلق العتق بالميت ولو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحل النذر وإن عادت إليه بملك مستأنف هذا إذا أطلق الوطي أما لو عممه ولو بالنية عم الحكم ولا فرق بين الوطي وغيره ولا بين الأمة وغيرها ولو نذر عتق كل عبد قديم وجب عتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح بل ولا بين النذر به وبالصدقة والإقرار و الابراء في وجه قوي لعموم التعليل واعتبار الخبر المشتمل عليه إلا أن هجر القول به حتى لم نطلع إلا على تردد جماعة فيه ولم نجد قائلا به بل منهم من أفتى بخلافه يمنعنا عن القول به ثم لو أتى بشئ منها ولم يمض عليهم تلك المدة فلو كان تملكه مرتبا فالمرجع العرف إن تحقق سواء كان أو لهم متحدا أم متعددا وإلا فباطل ثم إن كل ذا مع عدم التعيين بالنية وإلا فهو المتبع وإذا أعتق ثلث عبيده ولم يعين أو عين وجهل استخرج بالقرعة ثم إن تساووا عددا وقيمة أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا يحث وإن اختلف القيمة ولم يمكن التعديل عدد أو قيمة بل أحدهما خاصة ففي الترجيح وجهان أقربهما الثاني للإجماع كما هو ظاهر الشيخ ثم هل مال المعتق لمولاه مطلقا أو إن لم يعلم به وإن علمه ولم يستثنه فللعبد قولان وربما بنى الخلاف هنا على الخلاف في الملكية وعدمها وهو ضعيف لعدم إمكان انطباق التفصيل على شئ منهما بل هو للنصوص مع تأيدها بالعمل إلا أن تنزيل الكل على عادة خاصة غير ما هو عندنا متعين فإن العلم أو عدمه ليس من أسباب التمليك قطعا فيتعين أن يكون من القراين وعدم العلم لا ريب في كونه مما لا يحتمل معه الإباحة للعبد فيكون المال باقيا على حجره على العبد بخلافه مع العلم فإنه يمكن أن يقال إنه من قراين الإباحة فيجوز تصرف العبد فيه لكنة أعم عندنا فلا ينفع فهو يتم فيما تكون عادة مفيدة له فالحق القول

صفحه ۳۷۴