324

الجواز حتى تنقضي عدتها وتحرم بنت أخت الزوجة وبنت أختها إلا برضاء الزوجة جمعا لا عينا ويختص الحكم بالزوجة فلا يحرم الجمع بالوطي بملك اليمين ولو كانت واحدة منهما حرة والأخرى مملوكة فلو كانت المملوكة هي المدخول عليها فالحكم أظهر ولو عكس الأمر فوجهان ويجوز إدخال العمة والخالة عليهما بدون إذنهما مطلقا في عقد كان أو في غيره كرهتهما البنتان أو لا ولو كان عنده عمة أو خالة ثم عقد على بنت الأخ أو الأخت بدون إذنهما لم يبطل العقد السابق وأما اللاحق فيبطل إذا لم تأذنا وأما إذا أذنتا فيشكل صحته بل الفساد قوي إلا أنه ينبغي الاحتياط ولو عكس وجهلتا بزوجية صاحبتهما جاز على الأظهر والأحوط مراعاة الإجازة بل الاجتناب مطلقا وتجديد العقد بعد الرضا على تقدير الوقوع وهل يختص الحكم بالعمة والخالة القريبتين أم يعمهما وغيرهما ممن علون وجهان ظاهر النصوص الأول والأحوط الثاني وتحرم بها أيضا زوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن أسفل ولا فرق بين المدخولة وغيرها ولا بين الحرة والمملوكة نعم في الأخيرة يشترط الدخول أو ما يقوم مقامه وفي نشر تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة خلاف لكن الأحوط بل الأقوى نعم هداية لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره بعد التوبة وقبلها أيضا مع كراهة ولا سيما في المشهورات فإن الكراهة فيها أشد ولكن الأحوط الاجتناب ولا فرق في الجواز بين الدوام والمتعة ولا تحرم إن كانت زوجة وإن أصرت ولكن الاحتياط مع الاصرار في الاجتناب خروجا عن الخلاف وعلى التقدير فالزوجية باقية ولا ينشر حرمة المصاهرة إن زنى بها بعد العقد والدخول أو بعد العقد حسب ولو كان المزني بها منكوحة الأب والابن وقد زنى أحدهما بمنكوحة الآخر إلا أن الاحتياط فيه ينبغي أن لا يترك وإن زنى قبلهما فقولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما العدم إلا إذا زنى بالعمة والخالة فإنه تحرم عليه بناتهما في احتمال قوي ولا ينشر حرمة المصاهرة إلى النظر المحرم إلى الأجنبية أو اللمس فلا تحرم بهما الأم والبنت وإن علت ونزلت من دون فرق بين المملوكة وغيرها نعم ينشر بكل واحد منهما الحرمة إذا كان بشهوة فيما لا يجوز لغير المالك في المملوكة إلى أب اللامس والناظر بل ولده فلو لم يكن بشهوة كلمس الطبيب ونحوه لم تحرم كما لا عبرة بالنظر أو اللمس المتفق هداية لا يحل للحر أكثر من أربع بالعقد الدائم ولا فرق فيهما بين العلوية وغيرها لإجماع المسلمين تحقيقا ونقلا والاطلاقات كتابا وسنة مع تأيدها به ولا أكثر من أمتين مطلقا كن معهما حرائرا أم لا وهما من الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له أربع إماء ولا ثلاث مع حرة وبدونها ولا للعبد أكثر من أربع إماء ولا أكثر من حرتين فليس له أن يعقد على حرتين وأمة ولا على ثلاث إماء وحرة وله أن يعقد على حرة وأمتين ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين إلا أنه في العبد ينحصر في تحليل السيد له إمائه ولا يحل ما زاد غبطة بطلاق إحديهن حتى تنقضي عدتها إذا كانت رجعية ويجوز إن كانت باينة على كراهة على المشهور والأحوط إلحاقها بالرجعية إلا فيما لا عدة لها نعم لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها جاز في العدة الباينة دون الرجعية هداية لا تحل الحرة المطلقة ثلثا يتخللها رجعتان بأي أنواع الطلاق كان من زوج واحد للمطلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا محللا ولا الأمة ذات طلقتين كذلك مطلقا سواء كانت تحت حرين أو عبدين ولا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان على المطلق أبدا ويشترط

صفحه ۳۲۴