بما مر أولا أحوط وأحوط منه الاكتفاء على النعلين والخف ولا يشترط طهارة الأرض ولا يبوستها ولا رطوبة الماسح من النعلين والقدم وأمثالهما إلا أن اعتبارها أحوط ولا النية بل المدار على مجرد الحصول ولا الاغراق في المس بل يعتبر التوسط ولا يكفي إلا دون منه ولو وطئ بعين النجاسة ما يقتضي العصيان دون الكفر طهر القدم وغيره ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان ترتب الطهارة بلا عصيان ولو ضاق وقت الصلاة ولم يتمكن من الماء لغسل رجله تعين التطهير بذلك ووجب مقدمة ولو لم يتمكن من الأرض إلا بالاستيجار ونحوه تعين إذا تمكن منه بدون الاحجاف ولو شك في الزوال بعد المسح أو المشي أو في أرضية الممسوح لم يطهر هداية الاستحالة بتبديل حقيقة تكون نجسة أو متنجسة بأخرى لم تكن من النجاسات تطهر الأشياء ولا يؤثر في التطهير تبديل الأوصاف ولا تفريق الأجزاء ومن الثاني تبديل الحنطة بالطحن والطحن بالخبز واللبن بالمسكة والزنجبيل بمد قوقه ومن الأول استحالة الأعيان بالرماد أو الدخان والعذرة بالدود أو التراب والكلب بالملح والنطفة بالحيوان الطاهر والماء النجس بالبول للحيوان المأكول لحمه والغذاء النجس باللبن أو الروث أو الرجيع لطاهر العين والعين النجس بالنجار إذا لم يعلم تصاعد الأجزاء النجسة معه والعصير النجس بالخل والخمر به ولو كان بعلاج وبقي ما عولج به أو استهلك والأحوط ترك العلاج ومن أحكامها تبديل الأحكام بتبديل الماهيات سواء كان من الحل إلى الحل أو الحرمة إلى الحرمة أو من الحل إلى الحرمة أو بالعكس أو من الطاهر إلى الطاهر أو من النجس إلى النجس أو من الطاهر إلى النجس أو بالعكس فلو استحال شئ إلى التراب أو الماء جاز الطهارة به والاستنجاء منه ورفع الخبث به من الولوغ وتحت القدم وغيرهما هداية الإسلام يطهر بدن الكافر ورطوباته من النخامة والنخاعة وغيرهما مما يكون طاهرا من المسلم وما يتصل ببدنه من الشعر والظفر والضرس وفي حكمه أولاده الصغار ولو أسلم أحد أبويه وأما الظروف والألبسة وأثاث البيت وأموال التجارة وأسباب الحرفة والصناعة وأمثالها إذا تنجست قبل الإسلام فباقية على النجاسة والعرق السابق على الإسلام إذا بقي إلى حال الإسلام الأحوط الاجتناب منه هداية النقص يطهر نجاسة العصير بعد الغليان مطلقا ولو كان بالشمس أو بالهواء إذا ذهب ثلثاه ولا فرق في التقدير بين الكيل والوزن ولكن الأحوط الأخير ويطهر با لتبعية آلات الطبخ وأدواته من الظرف وغيره وثوب العامل بشرط بقاء العامل والآلة في العاملية والآلية إلى حين التطهير وكذا يطهر العصير لو وصل إلى محل في حال النجاسة وجف رطوبته بحيث ذهب ثلثاه ولو شك في ذهاب الثلثين بقي على حاله من النجاسة والحرمة كما أنه لو شك في غليانه حكم بطهارته وحله وفي حكمه إخراج منزوحات البرء على القول بالنجاسة هداية الانتقال يطهر ما يحكم بنجاسته باعتبار نقله من محل إلى آخر إذا كان محكوما بالطهارة باعتباره ودخل في اسمه كدم الإنسان إذا أكله حيوان لا نفس سائلة له كالبق والقمل وهذا إذ رأى وعلم به وإلا فالأمر أظهر ومنه الماء المتنجس لو دخل في عروق الأشجار والزراعات وصار من أجزائها ولو شك في محقق الانتقال حكم بالعدم ومنه دم العلق هداية ما يستنجى به بشرائطه مطهر لمحل النجو والاستبراء لما يخرج من الرطوبة بعده إذا كانت مشتبهة بالبول أو المني وانفصال الغسالة لما يبقى في المحل بعد العصر وزوال عين النجاسة لبدن غير الإنسان من الحيوان الطاهر عينه
صفحه ۳۱