306

نوعا معينا منها وإلا فيكفي الإطلاق في الإطلاق وإن لم يكن لها معهود متعارف وتقدير الرشق في المحاطة للإجماع كما هو ظاهر القواعد بل التذكرة بل غيرهما والمخالف شاذ فضلا عن أنه لولاه لأفضى إلى الجهالة والتنازع وهو ضرر بل في المبادرة وإلا لوجب استمراره حتى يستوفي أحدهما وقد لا يحصل وهو محال مع العسر والجرح والضرر والغرر فيهما في الجملة ولا فارق وعدد الإصابة كالربع من عشرة للإجماع كما هو ظاهر المسالك والكفاية مع أن بها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الفاضل من المفضول ويشترط أيضا تماثل الجنس في الآلة بل نوعها كتعيين القوس نوعا إن لم يتعين بالغلبة والعادة للضرر والغرر والافضاء إلى التنازع وهو ضرر آخر وإلا فتكفي كما في الثمن وأوقات السير في الإجارة إذا لعرف في العقد المطلق يجري مجرى المقيد لا شخصا فلو انكسرت أبدلها ولو شرطاه لزم إلا إذا عدل إلى الأدون فجاز بل مطلقا إذا تراضيا ولو على نوع من جانب وآخر من آخر وإمكان الإصابة المشروطة فيصح في النادر بل الواجب في وجه دون الممتنع كصغر الغرض جدا وبعد المسافة كذلك وكثرة الإصابة كذلك وجعل الخطر للسابق وتعيين المبادرة أو المحاطة لو لم يكن أحدهما متبادرا بينهما وإلا تعين حمل الإطلاق عليه ولا يشترط تساوي موقفهما ولا المحلل مطلقا وإن اشترط كل منهما المال على الآخر ولا تعيين المبدء بالرمي بل يقرع مع التشناح؟؟ المنهج الرابع في أحكامها هداية يجوز عقد النضال معجلا ومؤجلا في يوم معين ومطلقا لا يشترط فيه حلول ولا تأجيل وعلى رشق واحد وأكثر وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد وما لا يعتبر يجوز إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه ولو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو بهذا السهم صح على الأقوى ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ولو فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال اطرح الفضل بكذا لم يجز على المشهور بل لم نقف فيه على مخالف نعم توقف في الشرايع وتبعه في المسالك ورجعا في النافع والروضة ولولا ذلك لكان الجواز أوجه وإذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء وله أن يختص به وأن يطعم أصحابه ولو شرطا إطعامه لحزبه جاز في وجه قوي ولو شرطا جعل الخاسق ونحوه بإصابتين جاز وكذا لو شرطا احتساب القريب وذكرا حده جاز وكذا إن لم يذكراه وكان له عادة مطردة وإلا فوجهان واحتمل التنزيل على أن الأقرب يسقط إلا بعد كيف كان ولو شرطا الحاصل اعتديا بالإصابة كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل فلو أصاب بعرضه أو فوقه لم يعتد به فلا فرق بين أنواع الإصابات من قارع وخازق وخاسق هداية لو قال المترامين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز وكذا لو قال أحدهما لاخرارم عشرة فإن أصبت في خمسة فلك على كذا وإن أصبت فلا شئ لي عليك ولو قال إن أصبت فلي عليك كذا جاز مطلقا ولو قال ارم كذا وناضل الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أكثر فلك كذا أو قال ناضل بنفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا وقال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني لم يجز وكذا لو قال لو أم أرم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك فلك دينار ولو قال ارم فإن (كان) صوابك أكثر فلك دينار صح جعالة وإن أراد مناضلة نفسه لم يصح كتاب الجعالة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وأركانها وشرايطها هداية الجعالة التزام عوض معلوم على عمل وليست من العقود فلا يعتبر فيها القبول فيكفي

صفحه ۳۰۶