304

يكون الخطر من أحدهما بأن يقول لصاحبه إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك أو من الأجنبي أما ما كان أو غيره ويجوز أن يكون من بيت المال وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة فلا يكفي التعيين بالوصف وتساوي ما به السباق في احتمال السبق وإن كان الاحتمال مختلفا ضعفا وقوة فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز وتساوى الدابتين في الجنس على قول الأكثر دون الصنف فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل والفيلة ولا بينهما وبين الخيل والبغال ويجوز بين العربي والبرزون والعرابي والنجاتي وإرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أو لا لم يجز وأن يستبقا على الدابتين بالركوب فلو شرطا إرسال الدواب لتجري بنفسها بطل وأن يكون المسافة بحيث يحتمل قطعها الدابتان ولا تنقطعان دونها فلو كانت بحيث لا تنتهيان إلى غايتها أو تنتهيان بتعب شديد بطل وأن لا يتضمن العقد شرطا فاسدا وأن يكون العوض أو أكثره للسابق منهما أو منهما ومن المحلل فلا يجوز أن يجعل لغيرهما ولا جمية للمسبوق ولا القسط إلا وفر له وإلا دون للسابق وأن يكون المتسابقان ممن له أهلية القتال في وجه ولا يشترط التساوي في الموقف ولا المحلل المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز لأحدهما فسخ العقد إلا بالتقائل منه نعم إن بان الفرس المعين معيبا أو مات ثبت الفسخ كما لو مات الفارس في وجه ليس ببعيد لظهور اعتباره بالخصوص فلا ينتقل إلى الوارث ولا لأحدهما أن يترك العمل والمال إن كان مسبوقا بل إن كان فاضلا واحتمل أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فوجهان إلا أن للزوم الإتمام قربا للأصل وليس الإتمام حقه بل هو مستلزم له ولا ملازمة ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان * * إجابته مطلقا ولو كان بعد الشروع ولا يجب تسليم السبق قبل العمل بل يجب البدءة به وإن كان عينا لم يجز أخذ الرهن عليه ولا الضمان به وإن كان في الذمة صح كل بعد تمام العمل بل قبله في رأي ووجب دفعهما بعد العمل فإن كان عينا وتلفت بعد العمل والمطالبة والتقصير في الدفع لزمه الضمان وقبله انفسخ العقد وإن كان دينا وجب دفعه فإن امتنع وكان مصرا نظر إلى اليسار وإن بان فساد العقد بعد العمل بأن كان العوض مجهولا أو خمرا أو بغيره فالأحوط وجوب أجرة المثل إلا أن في لزومها شكا فالأصل ينفيها وإن بان مستحقا فإن كان ذميا وجوب تبديله وإن كان معينا فإن أجاز لزم وإلا فأقوال أقواها أجرة المثل وسقوط الزايد ثم مثل المعين أو قيمته ولو وقع العقد في الصحة ودفع المال في مرض الموت فهو من الأصل مطلقا وكذا لو وقع العقد في المرض ولو اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة لزما كما كانا منفردين ولو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان والآخر في آخره فالسابق الثاني ولو سبق أحدهما عند الغاية ثم جرتا بعدها فتقدم المسبوق كان الاعتبار على الأول هداية لو وقف أحد الفرسين لمرض وشبهه وسبق الآخر لم يكن سابقا وكذا لو عشر أحدهما أو ساحت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر ولو كان العاثر أو السائح هو السابق كان الاحتساب بسبقه أولى ولو وقف قبل أن يجري لم يكن مسبوقا مطلقا ولو وقف لغير مر من ولو قال أجنبي لخمسة أو أكثر من سبق فله خمسة فتساروا في بلوغ الغاية فلا شئ لهم ولا لأحدهم ولو جعلها للسابق منهم نسبق أحدهم أو أزيد إلى الأربعة فهي الجميع بالسوية لو تعددوا وللواحد وكذا لو قال من سبق منهم فله دينار في رأي

صفحه ۳۰۴