301

كان الأخذ ممن لا يبالي في أخذ العوض كيف كان ولا يبرء من الضمان إذا تعلق بإخراجها من الحرز ونحوه بردها إليه ونحوه ولا برد مثلها لو تلفت بل يبرء بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه وإن استأمنه المالك ثانيا أو أسقط الضمان فقولان نعم لو ردها عليه ثم جددها يسقط قطعا وتبطل بخروج كل منهما من أهلية التصرف بالموت أو الجنون أو السفه أو نحوها فتصير حينئذ أمانة شرعية يجب المبادرة بردها فورا إلى أهلها فإن أخر مع القدرة ضمن هداية إذا اختلفا فادعى المستودع التلف وأنكره المالك أو اتفقا عليه وادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه ولا فرق في ادعاء التلف بين الإطلاق والتسبب الظاهر والخفي وإذا اختلفا فيما كان في يد المستودع ولو بإقراره في أنه وديعة أو دين فالقول قول المالك مع يمينه بأنه لو يودع وفي غيره فالقول قول المستودع وكذا إذا كان العين موجودة أمكن ردها فله ردها وكذا لو اختلفا في القيمة بعد اتفاقهما على التفريط وكذا لو اختلفا في الرد ولو رفع الاختلاف بين المستودع والوارث فالقول قول الوارث كتاب العارية وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية العارية سائغة بالنص والإجماع وهي الإذن في الانتفاع بملك الغير ولو بالإشاعة مع بقائه مطلقا أو مدة معينة وثمرتها التبرع بالمنفعة ومندوبة وعقدها من العقود الجايزة مطلقا ولو من طرف المعير إذا عين لها مدة وكانت المعارة أرض الخراج للغرس والبناء وليس بلازم فلكل فسخه متى شاء سواء أطلق أو جعل له مدة إلا إذا أعاره للرهن فرهن أو دفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه إلا إذا صار رميما أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك وليس للمالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المستعير إلا إذا علم رجوع المعير فيما جاز له ثم استعمله فهو غاصب وعليه الأجرة ويشترط فيه الإيجاب والقبول لفظا كان ولو أفاد الظن أو غيره لو أفاد القطع فما دل على الإذن من طرف المعير فإيجاب ويكفي الفعل في القبول بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق كفى كما لو بعث إليه قصعة للأكل منها وما فيها أو فرش لضيفه ليجلس عليه أو ألقى إليه وسادة أو مخدة ويجوز الانتفاع بما يدخل في إذن المالك ومن في حكمه بالفحوى أو ما يتناوله الإذن بجواز أكله من البيوت التسعة ولو لم يعلم برضا أربابها إذا كان أقل ضررا من الأكل المأذون فيه سواء كان الانتفاع من المأكول أو المكان ويجوز فيها اشتراط العارية فلو قال أعرتك فرسي لتعيرني حمارك صحت فإن أعاره حماره استباح منفعة الفرس وإلا فلا فإن انتفع بها حينئذ فعليه الأجرة هداية يشترط في المعير كونه مالكا ولو للمنفعة خاصة مكلفا عاقلا جايز التصرف في المال فلا يصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة ولا المستعير ولا المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه إلا بإذن المؤجر ويجوز في غيره مطلقا فلو علم المستعير بهما وتصرف كان مأثوما ضامنا للعين والمنفعة ولا الصغير مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ولا المفلس فلا تصح عن الأولين لا عن أنفسهما ولا عن غيرهما وعن الثالث عن نفسه وعن غيره وعن الرابع عن نفسه دون غيره وتصح عن الثلاثة الأول بإذن الولي من الحاكم وغيره مع ما يعتبر فيه بخلاف البيع ونحوه في مالهم وماله بل بإذن غيره في ماله وعن الأخير بإذن الغرماء هداية يشترط في المستعير أن يكون معينا أهلا للتبرع عليه بالعقد فلا يصح استعارة الصبي ولا المجنون ولا المحرم الصيد لا من المحرم ولا من المحل ولا إعارة

صفحه ۳۰۱