293

والأمتعة ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر المنفعة به ولا فرق فيهما بين العين والعمل ولو وقعت الإجارة على الأول لم يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم العين ولو وقعت على الثاني لم يستحق الأجير مطالبة الأجرة قبل إتمامه بل بعده وإن لم يسلمه بعد ولكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العين المستأجرة أو إتمام العمل إن وقعت عليه ولو لم يكن ذلك مقتضى العادة إلا أن يكون هناك عادة تقضي بالتعجيل وعلى ذلك لو سلمها إليه قبله فهل له الاسترداد حتى يسلم أحدهما وجهان أوجههما الأول وهل يتوقف مطالبتها في العمل المعمول في العين على تسليمها الأظهر العدم وفيما لا عين حتى يسلم كالصلاة والصوم والحج يستحقها بالإتمام بلا خلاف ولو حصل لها نماء متصلا كان أو منفصلا كان لمالكها إن كانت عينا مطلقا وإن حصل قبل تسليمها ولو شرط تسليم الأجرة قبل تسليم العين لزم كما لو شرط التأخير إلى أجل معين أو آجال كذلك وكذا لو شرط التعجيل كما لو أطلق وسلم العين المستأجرة أو العمل هداية استحقاق الأجرة يتوقف على قصد العمل المستأجر سواء كان من الأعمال التوقيفية المقصود فعلها نيابة عن المنوب عنه كالعبادات الواجبة أو من الأعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر وأن لم يقصد النيابة في أصل الفعل كالاستيجار لقرائة القرآن والصلاة المندوبة بأن يجعل ثوابها للمستأجر لا أن يفعلها نيابة عنه أو من الأعمال التوصلية كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد المؤجر الغصب ثم رده مخيطا فإن خاطه بعد الغصب فلا أجرة له لأنه إنما قصد الخياطة لنفسه المنهج الثاني في الأحكام هداية كل ما يصح إعارته يصح إجارته وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم ولا فرق بين أن يوجره من شريكه أو من غيره ولا بين أن يستأجر غير الشريك جميع الحصص أو لا وإن كان المستأجر جاهلا فله الخيار والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع تعد أو تفريط ولا فرق في عدم الضمان بين ما وقع في المدة أو بعدها ولا بين صحة الإجارة وفسادها نعم لو منعه عنها بعدها مع المطالبة ضمن وفي جواز اشتراط الضمان قولان أجودها نعم ولا يجب رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك وإنما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها ولو حبسها معها بعد انقضاء المدة ضمن وكذا لا يضمن الأجير إذا هلك صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ولو علق الإجارة على اسم زمانا أو محلا أو غاية كاليوم والليل والشهر والسنة ونسخ القرآن أو الكتاب المعين أو الإتيان بالصلاة أو الصوم أو ركوب الدابة أو الغروب أو الفجر أو العشاء أو العشي إلى غير ذلك كان المدار على اصطلاحهما إن كان وإلا فعلى الحقيقة الشرعية إن كانت وإلا فعلى اللغوية إن وافقت العرفية وإلا فعلى العرفية هذا كله إذا لم يكن عهد وإلا فتعين الحمل عليه وإذا تمت الإجارة والعين المستأجرة في يد المستأجر فنمائها لمالكها كما أن نماء العامل حينئذ لنفسه وإذا تمت الأجرة المعينة مطلقا في يد المستأجر فالنماء للمؤجر متصلا كان أو منفصلا فإن انفسخت الإجارة لوجود مانع أو فقد شرط لا يعود المنفصل منه وأما المتصل فيعود في رأي ولو استأجر من يحمل له متاعا مثلا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معينة

صفحه ۲۹۳