236

بتمام الجلدة مع عدم التبعيض ومعه يأخذ السوط نصفا أو ثلثا أو غيرهما مما يقتضيه سهمه وإن حملت قوم عليه غير نصيبه به وإن زادت عن الثمن لا بالوطي وإن كان أحوط مع رضا الطرفين ولا يملكها الواطي بالحمل بل بالتقويم فكسبها قبله مشترك كحق الخدمة والتقويم قهري ويغني عن الصيغة على الأقوى وليس فوريا إلا أنه لا يجوز الإهمال المفضي إلى الضرر ولو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ولا يجري عليه أحكام البيع من خيار المجلس ونحوه ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء وينعقد الولد حرا ويجب على الواطي قيمة الولد عند الولادة إن لم تقوم بالوطي ولو كان الولد متعددا قوم الجميع وإن كان الوطي بشبهة سواء كانت في حكم أو موضوع فلا حد هداية المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه فإن كان لنفسه بإذن مولاه بطل مطلقا إن أحلنا ملكه كما هو الأقرب ولو كان أحدهما مقدما والآخر مؤخرا وإن قلنا بملكه بطل اللاحق والمقارن وإن كان لمولاه فإن كان أحدهما سابقا ولو بآخر جزء من القبول حكم له وبطل الآخر إن كان بالإذن إلا أن يجيزه وهو يطرد في كل من لوصفه مدخلية في الإذن كالزوجة والخادم والشريك والأجير إذا زال أوصافهم ولا يعود الإذن لو عادت فلا يعود لو اشترى العبد ثانيا ولو بعقد فيه خيار بخلاف ما لو باعه فبان فساده أورد بعيب ونحوه وإن كان بالوكالة صحا معا ولا فرق فيهما بين ما لو أحلنا ملكه أو أجرناه وإن كان السابق لنفسه والمتأخر لمولاه صح اللاحق وبطل السابق لو قلنا بعدم ملكه وإلا فبالعكس وإن اشتبه السابق بل السبق أيضا لم يمسح الطريق بل أقرع إلا أن في الثاني الرقع ثلاث والمكتوب في ثالثها الاقتران والامتياز بين الوكالة والإذن بالتصريح أو القراين ولو اشتبه حمل على الثاني وإن اتفقا فأقوال أضعفها القرعة ثم الصحة وأشهرها البطلان وهو لا يخلو عن رجحان ولو تعلق العقد بغير عينهما كما إذا استأجر كل صاحبه صح العقدان مطلقا إن أجزنا ملك العبد وإلا بطلا إن كانا لأنفسهما أو صحا إن كانا لمولاهما وإن كان ملفقا تلفق ولا فرق في الجميع بين الاثنين والأكثر ولو وقع النزاع بين الإذن والوكالة قدم قول مدعي الأول هداية لو دفع إلى مملوك مأذون مالا ليشتري به نسمة أو يملكه لها ويعتقها ويحج عنه بالباقي ففعل فإن كان إذنه للتجارة لمولاه خاصة بطل الجميع وإن عم له ولغيره صح الشراء وبطل العتق والحج وإن كان إذنه للتجارة وغيرها له ولغيره صح الجميع مع اعتراف الورثة على مورثهم به وإن اعترفوا بالإذن في الشراء دون غيره كان المملوك لهم ولا عتق ولا حج وكذا الباقي وإن اعترفوا بالعتق دون الحج صح العتق وطولب بالباقي وإن أنكروا الجميع فالمملوك على حاله فيكون ملكا لصاحبه ولا فرق في الجميع بين أن يكون المبتاع أبا للمأذون وغيره ولا بين أن يكون المأذون وصيا ووكيلا إلا أنه على الثاني يختص تصرفه بالحياة كما أنه على الأول يختص بالممات ولا بين أن يكون مأذونا بأن يحج بنفسه ويستأجر آخر إلا أنه على الأول لا يجوز له الثاني وبالعكس ولو تخاصم مولى المأذون والأب وورثة الدافع مثلا في الصورة الأولى فالقول قول مولى المأذون مع اليمين لهما وفي الثانية فالقول قول المأذون كالثالثة إلا أنه في الأولى منهما مخصوص بما يتعلق بالتجارة وفي الثاني

صفحه ۲۳۶