109

ورسوله وصدق الله ورسوله أو إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله ويستحب رفع القبر مقدار أربع أصابع مضمومة أو منفرجة والأولى أن لا يزيد عليها وتسطيحه وتربيعه بأن يحدث فيه زوايا أربع قائمة وأن يرش الماء عليه وأن يبتدء من الرأس وينتهي إلى الرجل ثم يرجع إلى الرأس ويصب الباقي على وسطه وأن يكون الرأس مواجها للقبلة في أول الأمر ويدور به كما يرش ويستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر وهو مؤكد فيمن لم يحضر الصلاة ويدعوا له ويستغفروا له ويفرجوا أصابعهم في حال وضع اليد ويؤثر أصابعهم في القبر ويجلسوا مواجها للقبلة في هذا الحال ويقولوا اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقنه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما يغنيه به عن رحمة من سواك ويستحب أن يلقنه الولي أو من يأذن له بأرفع صوت إذا تفرق الناس ولو قال يا فلان بن فلان ويسميه وأباه ويقول أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة المنتظر إمامك لكان حسنا كما لو قال يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عليهم السلام خلفاء رسوله وحفظة شرعه وأن الموت حق والبعث حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإذا أتاك الملكان المقربان يسئلانك فقل الله ربي لا أشرك به شيئا ومحمد نبيي والأئمة الاثني عشر أئمتي والإسلام ديني والقرآن شعاري وحجتي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني و لو أعاد التلقين السابق لكان حسنا ويستحب استقبال القبلة والقبر في حال التلقين ووضع الفم عند رأس الميت ويستحب أن يوضع علامة عند رأسه ويكتب اسمه في لوح ويجوز فرش القبر بالساج ونحوه في حال الضرورة وفي غيرها يستحب تركه وكذا دفن ميتين في قبر واحد ابتداء من غير ضرورة وتحديد القبر وتجديده والبناء عليه والأخيران في غير قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء وأما فيها فما يقتضي الاحترام من الزينة كالصندوق والقنديل والفرش وغيرها يستحب ويكره نقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة فإنه يستحب إذا لم يصر منشأ لهتك حرمته وإلا فالأحوط الترك ولا فرق في الرجحان بين الوصية و عدمها إذا أقدم عليه الأرحام أو غيرهم ولو نقل إلى مقابر فيها الصلحاء أو الشهداء لم يكن به بأس هذا كله في غير الشهيد وقبل الدفن أما الشهيد فحكم الشهيد بأولوية دفنه في محل شهادته وأما بعد الدفن فالمشهور حرمة النبش حينئذ وهو مشكل وإن كان الجواز لا يخلو عن رجحان نعم الأحوط تركه هذا لو كان دفنا حقيقيا وأما لو جعل في تابوت أو مكان فوق الأرض يبنى عليه ما يمنع من رايحته فالجواز أظهر ويستحب أن يجمع الأقارب في

صفحه ۱۰۹