============================================================
قال بعض العلماء : كل ما تيقنت كونه ملكا للغير، منهيا عنه في الشرع فهو حرام محض، وأما إذا لم يكن لك يقين بذلك، وللكن يغلب على ظنك أنه كذلك.. فهو شبهة.
وقال آخرون : بل الحرام المحض ما يكون به علم أو غالب ظن؛ لأن غلبة الظن منا تجري مجرى العلم في كثير من الأحكام، فأما إذا تساوت الأمارتان حتى تبقى شاكا، لا يكون لأحدهما ترجيخ عندك.. فذلك شبهة، يشبهآ أنه حلال، ويشبهآ أنه حرام، فاشتبه أمره عليك، والتبس حاله ثم الامتناع عن الذي هو حرام محضق حتم واجث، وعن الذي هو شبهة تقوى وورع ، وهلذا أولى القولين عندنا.
فإن قيل : فما تقول في قبول جوائز السلاطين في هلذا الزمان ؟
فاعلم : أن العلماء اختلفوا فيه : فقال قوم : كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه .
وقال آخرون : لا يحل أن يأخذ ما لا يتحقق أنه حلال ؛ لأن الأغلب في هاذا العصر على أموال السلاطين الحرام، والحلال في أيديهم معدوم عزيز.
وقال قوم : إن صلات السلاطين تجل للغني والفقير إذا لم يتحقق أنها حرام، وإنما التبعة على المعطي ، قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية(1)، واستقرض من اليهود مع قول الله سبحانه وتعالى : { آكالون للشخت) قالوا : وقد أدرك جماعة من الصحابة أيام الظلمة وأخذوا منهم ، فمنهم : أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم ، رضوان الله عليهم أجمعين
صفحه ۱۳۴