منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
پژوهشگر
صلاح بن محمد بن عويضة
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
١ كتاب هو لغة: الضم والجمع واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. ٢ الطهارة: لغة: النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا: رفع الحدث أو إزالة نجس. ٣ مستغني عنه: كزعفران ومنى. ٤ يمنع الاسم: أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفته كماء مستعمل. ٥ وإن طرحا فيه: تسهيلا على العباد. ٦ وكره شديد حر وبرد: أي استعمله لمنعه الأسباع. ٧ ومتشمس: ولم يبرد خوف البرص. ٨ رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها. ٩ بملاقاة: أي النجس. ١٠ بكل: أي بكل من الماء وماء الورد. ١١ ولا يعيد: يعني ما صلاه بالتيمم. ١٢ بتنجيسه: أي الماء أو غيره. ١٣ اتخاذ: أي اقتناء.
1 / 7
١ فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء. ٢ لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة. ٣ بنقد: أي بذهب أو فضة. ٤ لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل.
١ من فرج: دبرا كان أو قبلا. ٢ زوال عقل: بجنون أو إغماء. ٣ بكبر: أي مع كبرها بأن بلغا حد الشهوة عرفا. ٤ سن لقاضي الحاجة: من الخارج من قبل أو دبر.
1 / 8
١ غمم: وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. ٢ لا تحذيف: هو منبت الشعر الخفيف بين ابتداء النزعة يعتاد النساء والأشراف تخية شعره ليتسع الوجه. ٣ ونزعتان: بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في تدوير الرأس. ٤ يخشن: كعود أشنان لأنه المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك.
1 / 9
١ الغسل: بفتح الغين وضمها. ٢ موت: لمسلم غير شهيد. ٣ وترائب: لامرأة وهي عظام الصدر. ٤ مفتقر إليه: أي إلى الغسل. ٥ معاطفه: وهما ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن. ٦ كفاه غسل: وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه.
١ النجاسة: لغة ما يستقذر وشرعا بالجد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.
1 / 10
١ التيمم: هو لغة: القصد وشرعا ايصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. ٢ تيقنه: أي فقد الماء. ٣ فلو تيقنه آخر الوقت....إلخ أي من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله. ٤ وأركانه: أي التيمم. ٥ ونزع خاتمه في الأولى: ليكون مسح الوجه بجميع اليد. ٦ ويجب في الثانية: ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء. ٧ بطل: أي تيممه.
1 / 11
١ الحيض: لغة السيلان وشرعا: دم جلة يخرج من أقصى رحم امرأة أوقات مخصوصة. ٢ أو فيه: لاحتمال الشفاء والأصل عدم الدم. ٣ ولم تعبر: أي يجاوز. ٤ مجة: دفعة.
1 / 12
١ وقت الظهر: لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله تعالى في قوله ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الاسراء: ٧٨] وكانت أو صلاة علمها جبريل للنبي ﷺ بدأ كغيره بوقتها. ٢ إلى مغيب شفق: لخبر مسلم: "ووقت المغرب ما لم يغب الشفق". ٣ اشتغال بأسبابها: كطهر وستر إلى أن يفعلها. ٤ مكلف: أي بالغ عاقل ذكره أن يفعلها. ٥ ويضرب عليها: أي على تركها. ٦ ولو زالت الموانع: أي الكفر الأصلي والصبا والإغماء والحيض والنفاس. ٧ ولو طرأ مانع: من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس.
1 / 13
١ وعدمه فيه: أي عدم رفع صوته بالأذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى. ٢ لغيره: أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين. ٣ وسن إدراجها: أي الإقامة أي الإسراع بها. ٤ وترتيله: أي التأني فيه يعني الأذان. ٥ وتثويب: بمثلثة من ثاب إذا رجع. ٦ حسن الصوت: لأنه أبعث على الإجابة بالحضور. ٧ وهما: أي الأذان والإقامة أي مجموعها كما صرح به النووي في "نكته". ٨ وآخر بعده: لخبر "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". ٩ يحوقل: أي يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". ١٠ بررت: قال ابن الرفعة: بكسر الراء أي صرت ذا بر أي حير كثير. ١١ البخاري "١/١٥٩" وأحمد "٣/٣٠٢". ١٢ التوجه شرط لصلاة قادر: عليه لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] . ١٣ راكبا وماشيا: لأنه صلى الله عليه سلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده. ١٤ بمرقد: كهودج وسفينة في جميع صلاته. ١٥ وإلا فلا: أي وإن لم يسهل فلا يلزمه شيء منه.
1 / 14
١ وجلوسه بين سجدتيه: لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب. ٢ وأتمه: أي الفرض. ٣ أو تحير: أي المجتهد لظلمه أو لتعارض أدلة أو غير ذلك. ٤ عارفا: يعني بأدلتها ولا يعيد ما يصليه بالتقليد. ٥ خطأ معينا: في جهة أوتيا من أوتيا سر. ٦ به أي بالاجتهاد.
١ تكبيرة تحرم: سمى بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له من مفسدات الصلاة. ٢ ومن عجز: أي عن نطقه بالتكبيرة بالعربية.
1 / 15
١ وإسرار بهما: أي بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة. ٢ فإن سبق بهما: أي بالأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركها معه. ٣ طوال: بكسر الطاء وضمها. ٤ لا مسح: لوجهه وغيره لعدم ثبوته في الوجه وعدم وروده في غيره. ٥ بعض جبهته: ولو شعرا نابتا بها. ٦ مصلاه: أي ما يصلي عليه.
1 / 16
١ وسن نية خروج: من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها. ٢ وترتيب: بين الأركان المتقدمة. ٣ باب: بالتنوين. ٤ وقت: أي دخول وقت يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.
1 / 17
١ قدم سوأتيه: أي وجوبا. ٢ وعلم بكيفيتها: أي الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها. ٣ بمناف عرض: أي للصلاة كانتهاء مدة خف وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عنه. ٤ لا بلا تقصير: أي من المصلى كأن كشف الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس. ٥ ودفعه حالا: بأن ستر العورة: وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس فلا تبطل ويغتفر هذا العرض اليسير. ٦ صديد: هو ماء رقيق يخالطه دم. ٧ كذا بالأصل: "قروح" وفي "الشرح" بالجيم في أوله. ٨ وجبت الإعادة: في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة صلاة تيقن فعلها مع النجس. ٩ بحرفين: أفهما أو لا كـ "قم" و"عن". ١٠ تنحنح: كضحك وبكاء وأنين ونفخ وسعال وعطاس فهو أعلم مما عبر به. ١١ بحرف مفهم: كـ "ق" من الوقاية. ١٢ أو بعد عن العلماء: بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم. ١٣ لغيره: امرأة وخنثى. ١٤ ولا بطن: أي ببطن كف. ١٥ عرفا: كثلاث خطوات.
1 / 18
١ أو اشتد جرب: بأن لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل بتحريك كفه للحك ثلاثا ولاء للضرورة. ٢ يتوق إليه: أي يشتاق. ٣ لقارئ: ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر. ٤ سجدة شكر: لخبر النسائي "سجدها داود توبة ونسجدها شكرا" أي على قبول توبته كما قاله الرافعي. ٥ لقراءته: لا لقراءة غيره. ٦ وأركانها: أي السجدة.
1 / 19
١ لا جمعة: فلا تجب على النساء والخناثي ومن فيهم رق والمسافر ولا العراة. ٢ قوتلوا: أي قاتلهم الإمام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات. ٣ وأكل ذي ريح كريه: كبصل وثوم.
1 / 20
١ اختلفا في إناءين: من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يفتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته. ٢ صح: اقتداء بعضهم ببعض. ٣ ولا بمن تلزمه إعادة صلاته: كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته. ٤ ولاحن: بما يغير المعني كضم هاء الله. ٥ عاجزا: عن التعلم. ٦ جاهلا: بالتحريم. ٧ فخناثي: لاحتمال ذكورتهم.
1 / 21
١ بخروج إمام من صلاته: بحدث أو غيره لزوال الرابطة. ٢ لتطويل إمام: القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل.
١ أو اندرس: بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في "المجموع".
1 / 22
١ حلة: بكسر الحاء بيوت مجتمعه أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض. ٢ مهبط: محل هبوط إن كان في ربوة. ٣ مبدأ سفر: من سور أو غيره. ٤ إربه: بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته. ٥ عصرين: أي الظهر والعصر. ٦ مغربين: أي المغرب والعشاء. ٧ لسائر وقت أولى: كسائر يبيت بمزدلفة. ٨ وشرط له: أي التقديم.
1 / 23
١ الجمعة: بضم الميم وسكونها وفتحها وحكى كسرها. ٢ وجد قائدا: متبرعا أو بأجرة مكلا له. ٣ سفر تفوت به: كان ظن أنه لم يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة وقبل الزوال. ٤ كمسبوق: أدرك مع الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة.
1 / 24
١ فبدل له: أي إن عجز عن الغسل سن له بدل الغسل بنية الغسل. ٢ لا لعذر: بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع فيما ذكر أو المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاث الأولى والركوب والإسراع قال المحب الطبري: يجب الإسراع إذا لم بدرك الجمعة إلا به.
١ عسفان: بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب "خليص" سميت بذلك لعسف السيول فيها.
1 / 25
١ حرم على رجل وخنثى ... إلخ. ولو قزا بفرش وغيره لنهي الرجل عنه وللاحتياط في الخنثى. ٢ وحل ما طرز: أي رفع بحرير. ٣ نحو كلب: كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته.
١ صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام.
1 / 26