يبطله إلا حيض أو نفاس وصفة التيمم أن ينوي [١٠٧] استباحة ما تيمم له ويقول بسم الله ويضرب التراب بيديه [١٠٨] مفرجتي الأصابع فيمسح وجهه بباطن أصابعه ويديه براحتيه [١٠٩] وينزع نحو خاتم [١١٠] والأحوط ضربتان: ضربة لوجهه، والأخرى ليديه إلى المرفقين وغسل
[١٠٧] لأن النية شرط في الوضوء وهي كذلك شرط في التيمم ولا يستحب التلفظ بها على الصواب(١).
[١٠٨] أو يضرب غير التراب مما فيه غبار طهور كلبد وبساط أو حصير ونحوه مما تقدم (٢)، أو رمل أو سباخ ونحوهما على القول المختار(٣).
[١٠٩] الراحة: هي باطن اليد والجمع راحات.
[١١٠] وجوباً ليصل التراب إلى ما تحته وقال بعضهم نزعه سنَّة وقال بعضهم يحركه إن شقَّ نزعه وكل ذلك لم يرد عن النبي ﷺ، إذ أن التيمم شرع بعد آية المائدة وهو في آخر حياة النبي ﷺ وقد لبس الخاتم والتختم سائغ بين الناس ولم ينقل أن النبي ﷺ نزع خاتمه أو أن أحد فعله أو أمر به من صدر هذه الأمة والتيمم مبني على اليسر والمسامحة ومثل هذا يخالف مقتضاه والله أعلم (٤).
(١) ((الإنصاف)) للمرداوي جـ١٤٢/١، ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ٣٥٨/٢٠، ٣٥٩.
(٢) انظر: ص ٨٦ هامش ٩٤ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: ((الروض المربع مع حاشيته)) لابن قاسم جـ ١/ ٣٣٤.
(٤) انظر: ((حاشية الروض المربع لابن قاسم)) جـ ٣٣٥/١.