53

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

جمعة وسنة الفجر قبلها وركعتي الطواف فرضاً أو نفلاً وسنة الظهر بعد العصر المجموع معه (٥٣) ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذور وتجوز صلاة الجنازة فيها بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ويجوز المسح على الخفين في الوضوء يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر سفراً يبيح القصر (٥٤) . وابتداء المدة من


١ - المنع مطلقاً.

٢ - جواز الفرائض دون النوافل.

٣ - جواز النوافل دون السنن.

٤ - جواز كل ما له سبب . وهذا الأقرب للصواب كما تقدم توجيهه(١).

[٥٣] لما روى مسلم بسنده في صحيحه (٢) أن النبي ﷺ شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وأراد المؤلف القياس على ذلك وهو بعيد إذ لم يرد عن النبي ﷺ أنه قضى راتبة الظهر المجموعة مع العصر بعده، والله الموفق.

[٥٤] شرط كون السفر مباحاً إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية لا يشترط كونه مباحاً:

قال شيخ الإسلام : الحجة مع من لم يخص سفراً من سفر وهذا هو الصحيح فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه =

(١) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ٢/ ٢٥٠، ٢٥١.

(٢) انظر: ((مسلم)) حديث (٨٣٤)، كتاب صلاة المسافرين.

53