منح شافیات

البهوتي d. 1051 AH
43

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقالت: والله يا رسول الله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإِسلام لا أطيقه بغضًا. فقال لها النبي ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتهُ"؟ قالت: نعم. فأمره النبي ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (١) فجعل ﵀ الآية دالة على جواز أخذ الزيادة على المهر في الخلع، والنهي في الخبر دالًا على كراهة ذلك. ٢ - أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة. وهذا مذهب الجمهور (٢). ومنه: أ- وجوب قبول الحوالة على مليء، فلا يعتبر فيها رضا المُحَال. وقد أخذ أحمد بأمره ﷺ في حديث أبي هريرة: "مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتّبعْ" [متفق عليه] (٣). وحمله الجمهور على الاستحباب (٤). ب- وضع الجوائح. وقد أخذ أحمد بحديث جابر ﵁ قال: أمر النبي ﷺ بوضع الجوائح، رواه مسلم وأبو داود (٥). ٣ - اقتضاء النهي الفساد: وقد نص الإمام أحمد عليه في مواضع. قال علاء الدين ابن اللحام: إطلاق النهي؛ هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب: أحدها: أنه يدلّ على الفساد مطلقًا. قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى.

(١) ابن ماجة برقم ٢٠٥٧، والبيهقيُّ ٧/ ٣١٣. (٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٢٦٠ - ٢٦١. (٣) البخاري ٤/ ٣٨١، ومسلمٌ برقم ١٥٦٤. (٤) انظر فتح الباري ٤/ ٣٨١، ونيل الأوطار ٥/ ٢٦٧. (٥) مسلم برقم ١٥٥٤، وأبو داود برقم ٣٣٧٤، والنسائيُّ ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.

1 / 43