361

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ویرایشگر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وقال الشافعي وابن المنذر: يجزيه ولا شيء عليه (١) وهو رواية اختارها أبو بكر وابن حامد والموفق والمجد وغيرهم؛ لأنّ النبي ﷺ طاف راكبًا (٢) قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع (٣) فعل النبي ﷺ.
ولنا: قول النبي ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة" (٤)، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت (٥) فلم يجز (٦) فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة، وأما طوافه ﷺ راكبًا فكان لعذر، كما يشير إليه قول جابر طاف (٧) النبي ﷺ على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه (٨) وسعى راكبًا كطواف (٩).
وهكذا أيضًا طواف الحامل ... لبس بمجز عن طواف كامل
أي: لا يجزئ طواف (١٠) حامل معذور إلا إذا نويا جميعًا عنه أو نوى هو دون المحمول؛ لأنه طواف أجزأ عن المحمول فلم يقع عن الحامل كما لو نويا جميعًا عن المحمول، ولأنه طواف واحد فلم يقع عن شخصين

(١) مغني المحتاج ١/ ٤٨٧.
(٢) طواف النبي ﷺ راكبًا ثبت عن عدد من الصحابة ﵃: منهم.
١ - عبد الله بن عباس وقد أخرج حديثه البخاري ٢/ ٣٧٨ ومسلمٌ برقم ١٢٧٢.
٢ - وجابر بن عبد الله وأخرج حديثه مسلم برقم ١٢٧٣ وأبو داود برقم ١٨٨٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٤١.
٣ - وعائشة وقد أخرج حديثها مسلم برقم ١٢٧٤ والنسائيُّ ٥/ ٢٢٤.
(٣) سقطت من ج، هـ، ط، كلمة مع.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في جـ، ط، الموت.
(٦) في أيجزي.
(٧) في د طواف.
(٨) وراه مسلم ١٢٧٣ وأبو داود ١٨٨٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٤١.
(٩) في النجديات، هـ ط لطواف.
(١٠) سقطت من أ، جـ، هـ، ط وفي ب الطواف.

1 / 363