منح شافیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
ویرایشگر
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
القاضي في الخلاف وغيره، وهي (١) أفضل من الثانية نص عليه، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى.
ووجه هذه الرواية ما روي أن النبي ﷺ قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (٢)، وأجيب عن الاحتجاج بفعله ﷺ بأجوبة منها:
أن أكثر الروايات أنه ﷺ كان متمتعًا (٣)، روي ذلك عن عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبي موسى وجابر وعائشة وحفصة بأحاديث صحاح (٤)، وأخبر ﵇ عن نفسه بالمتعة في حديث حفصة (٥) فلا يعارض خبر (٦) غيره.
(١) في النجديات، ط وهو.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هذا جواب من رجح التمتع مطلقًاورأى أن النبي ﷺ حج متمتعًا وقد رآه بعض الحنابلة وقد نص شيخ الإِسلام ابن تيمية على أن الإِمام أحمد لم يقل النبي ﷺ حج متمتعًا -التمتع الخاص- بل نص على أن النبي ﷺ حج قارنًا .. وأجاب ﵀ عن الأحاديث التي ذكرت أن النبي ﷺ حج متمتعًا بأن المراد التمتع العام الذي يشمل القرآن ويوجب الهدي، وهو سنة النبي ﷺ التي فعلها علي بن أبي طالب ووافقه عثمان على أن النبي ﷺ فعلها. الفتاوى ٢٥/ ٣٤، ٦٧، وما رجحه شيخ الإِسلام من أن النبي ﷺ حج قارنًا هو رأي محققي المذاهب الأربعة، قال النووي في شرح مسلم ٨/ ١٣٥: والصحيح أنه ﷺ كان أولًا مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا ورجحه الكمال بن الهمام في فتح القدير ٢/ ٥١٩ - ٥٢٣.
(٤) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٣٤٧ وأما حجه تمتعًا فروي عن عائشة وابن عمر عند الشيخين، وعلي وعثمان عند مسلم وأحمدُ، وابن عباس عند أحمد والترمذيُّ وسعد بن أبي وقاص أي عندهما. أ. هـ.
وروي أيضًا عن عمر عند أحمد ومسلمٌ وابن ماجة والبيهقيُّ. انظر بلوغ الأماني شرح
الفتح الرباني ١١/ ١٦٠ - ١٦١.
(٥) لم أجده وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٤١ في ترجيح أنه حج قارنًا: وأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت بل صح عنه أنه قال: قرنت. أ. هـ.
(٦) في ب خبره غيره.
1 / 342