294

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ویرایشگر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

بفتح الراء- ستة عشر رطلًا عراقية ففيه الزكاة، وهي عشره (١) سواء أخذه من موات أو من ملكه قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل الزكاة (٢)؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل الزكاة العشر، قد أخذ (٣) عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به، قال: لا، بل (٤) أخذ منهم، ويروى ذلك (٥) عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق.
وقال مالك والشافعيُّ وابن أبي ليلي والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة فيه، لأنه مانع خارج من حيوان أشبه اللبن (٦).
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه (٧).
ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة (٨). وأما اللبن فالزكاة وجبت (٩) في أصله وهو (١٠) السائمة بخلاف العسل.

(١) في جـ ط عشرة.
(٢) في أ، ب زكاه.
(٣) في ب أخذه.
(٤) في النجديات، ط لا بد.
(٥) في أ، جـ ط كذ وفي ب كذلك.
(٦) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٣٨ ومغني المحتاج ١/ ٣٨٢.
(٧) وذلك إذا كان في أرض الخراج لئلا يجتمع العشر الواجب في زكاة العسل والخراج، ولا يشترط أبو حنيفة ﵀ النصاب لوجوب الزكاة في العسل فيجب العشر عنده في القليل والكثير، أما صاحباه فيشترطان بلوغ النصاب وهو عند أبي يوسف خمسة أوسق وعند محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلًا، ولا يرى أبو يوسف وجوب الزكاة في العسل إذا أخذ من أرض غير مملوكة. انظر البحر الرائق ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٥.
(٨) أبو عبيد في الأموال ٥٩٨ وابن ماجة برقم ١٨٢٤ وأبو داود برقم ١٦٠٠ وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٦.
(٩) في س كالزكاة وجب.
(١٠) في النجديات! هـ ط وهي.

1 / 296