205

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

وحيث اعتبر (١) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (٢) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (٣) المختار (٤)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.

(١) في د اعتبروا.
(٢) كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).
(٣) في ط وهو سقطت من د، س.
(٤) أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.

1 / 207