منح شافیات

البهوتي d. 1051 AH
172

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

والنقض بالمذي اتفاقًا نقلًا ... ...................... قال في الشرح (١): والمذي ما يخرج عقب الشهوة زلجًا متسبسبًا (٢) فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعًا. * * * ...................... ... وعندنا فالأنثيان يغسلا أي: يجب بخروج المذي غسل الذكر والأنثيين مرة لحديث علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد (٣) بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" رواه أبو داود (٤)، وفي لفظ (٥): "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم (٦)، والأمر للوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائدًا على موجب البول (٧) كالمني، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وما أصابه المذي يغسل سبعًا كسائر النجاسات على المذهب (٨)، ولا يعتبر لغسل الذكر والأنثيين نية ولا تسمية كإزالة النجاسة. وقد تقدم.

(١) الشرح الكبير ١/ ١٧٦. (٢) في ط منسلسا. (٣) سقطت من د. (٤) أبو داود برقم ٢٠٧، ٢٠٨. (٥) في النجديات، ط رواية. (٦) مسلم برقم ٣٠٣ والنسائيُّ ١/ ٩٦ - ٩٧. (٧) في د، س الوضوء. (٨) وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفي فيه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وعنه أنه يكفي فيه النضح واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وخصوصًا في حق الشباب لكثرته منهم فعفي عن يسيره كالدم وهو أولى بالرخصة من بول الغلام ومن أسفل الحذاء لمشقة التحرز منه، إغاثة اللهفان ١/ ١٥٠ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٣٦٣.

1 / 174