منح شافیات

البهوتي d. 1051 AH
161

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

................ ... وخمر (١) النسا لذا (٢) تواتي أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (٣). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء. ولا تجز مسحًا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (٤) وحرير لرجل (٥) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (٦) عن الإمام والأصحاب. * * * أكثر (٧) أعلى الخف مسحًا يجب ... ...................... أي: يحب (مسح) (٨) أكثر أعلى الخف فمسحًا تمييز محول على (٩)

(١) الخمر بضم الخاء والميم وقد تسكن وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويسمي النصيف والقناع. (٢) في د، هـ كذا. (٣) ولحديث: بلال السابق الذي رواه مسلم ولما رواه أحمد أن النبي ﷺ قال: "امسحوا على الخفين والخمار" فإنه يشمل ما يخمر به الرأس كالعمامة وخمر النساء المتوفر فيها شروط المسح، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح على القلانس الكبار وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن من محاسن الشريعة الإسلامية والحنيفية السمحة. انظر الفتاوى ٢١/ ١٨٦ - ١٨٧. (٤) وهو وجه في مذهب الشافعية حكاه النووي في المجموع ١/ ٥٥٢ والمنهاج ١/ ٦٦. (٥) في د كرجل. (٦) سقطت من د، س. (٧) في د، س أكثر. (٨) ما بين القوسين من ب. (٩) في جـ عن وفي النجديات محمول عن الابتداء.

1 / 163