منح شافیات

البهوتي d. 1051 AH
135

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پژوهشگر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

أولى (١). وكذا قال ابن عبيدان، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه في نظمه، وابن رزين في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى وهو مفهوم التنقيح والمنتهى والإقناع. ...................... ... كخبث بل صنه للتكرم أي كما يكره استعماله في خبث فيصان عنه كرامة له لشرف منمبعه وفضله. والنص في الغسل أتى (٢) محله ... لقول عباس فلا أحله أي وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) (٣) لقول العباس بن عبد المطلب ﵁: (لا أحلها لمغتسل) (٤)، وقيل: قائله (٥) عبد المطلب حين حفرها (٦). ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي ﷺ وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه (٧). والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع

(١) المغني ١/ ١٨ الشرح الكبير ١/ ١٠ - ١١. (٢) في نظ إلى. (٣) سقطت من ط. (٤) ذكره الأزرقي في أخبار مكة، ٢/ ٥٨، عن زر بن حبيش. (٥) في النجديات، ط قائله. (٦) واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ١٢/ ٦٠٠: الصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة، ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل في النجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات. (٧) انظر الفتح الرباني ١/ ٨٤ وسنده جيد قاله في بلوغ الأماني.

1 / 137