============================================================
والجماعة، ولعل هذا من هذيانات الخوارج عن الجادة.
ثم قال: واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضي به. ففيه بحث، لأنه مع كونه بظاهره مناقضا لما قدمه من بيان الخلاف إن أراد جواز اللعن الإجمالي بأن يقال: لعنة الله على قاتل الحسين أو الراضي به، فلا كلام فيه لقوله تعالى: ( ألا لعنة الله على الظلمين} [هود: 18]، ولقوله عليه الصلاة والسلام : "لعن الله اكل الربا وموكله"(1)، والسر فيه أن ذلك ليس لعنا على أحد في الحقيقة، بل هو نهي عن القتل الذي يترتب اللعن عليه وبيان لقبحه، وإيجابه بعد فاعله عن رحمة الله وشفاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم، وإن أراد جواز اللعن الشخصي فقد تقدم عدم جوازه بلا اختلاف فيه فضلا عن ثم قال بطريق المحاكمة في المقال: والحق إن رضى يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه اال و على اله وسلم مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيلها آحادا فنحن لا نتوقف في شأنه، بل في إيمانه، لعنة الله عليه وعلى آنصاره وأعوانه. ولا يخفى أن قوله: (والحق) بعد نقله الاتفاق ليس في محله، مع أن الرضى بقتل الحسين ليس بكفر لما سبق من أن قتله لا يوجب الخروج عن الإيمان بل هو فسق وخروج عن الطاعة إلى العصيان، ثم دعواه أنه مما تواتر معناه (1) (لعن الله اكل الربا) البخاري لباس 96/86، مسلم مساقاة 106.
21
صفحه ۲۱۹