182

منح الجليل شرح مختصر خليل

منح الجليل شرح مختصر خليل

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
وَمَزْبَلَةٍ وَمَحَجَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجِسِ، وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ عَلَى الْأَحْسَنِ إنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ. وَكُرِهَتْ بِكَنِيسَةٍ. وَلَمْ تُعَدْ ــ [منح الجليل] وَرَجَّحَهُ الْمَوَّاقُ (وَمَزْبَلَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُوَحَّدَةِ أَوْ ضَمِّهَا أَيْ مَوْضِعِ طَرْحِ الزِّبْلِ. (وَمَحَجَّةٍ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ وَسَطِ طَرِيقٍ (وَمَجْزَرَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ أَيْ مَحَلِّ تَذْكِيَةِ الْحَيَوَانِ (إنْ أُمِنَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ تُيُقِّنَ أَوْ ظُنَّ خُلُوُّ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي بَعْدَ الْكَافِ (مِنْ النَّجِسِ) بِأَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا مُنْقَطِعٍ عَنْ النَّجَاسَةِ أَوْ فَرَشَ شَيْئًا طَاهِرًا صَلَّى عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُؤْمَنْ مِنْ النَّجِسِ (فَلَا إعَادَةَ) أَيْ وَاجِبَةٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ (عَلَى) الْقَوْلِ (الْأَحْسَنِ) عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْخِلَافِ. (إنْ لَمْ تُحَقَّقْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ الْأُولَى مُثَقَّلًا أَيْ النَّجَاسَةُ بِأَنْ شُكَّ فِيهَا وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " ﵁ " بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْأَصْلِ عَلَى الْغَالِبِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُعِيدُ أَبَدًا وُجُوبًا بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْغَالِبِ عَلَى الْأَصْلِ فَإِنْ تَحَقَّقَتْ أَوْ ظُنَّتْ أُعِيدَتْ أَبَدًا وُجُوبًا اتِّفَاقًا. (وَكُرِهَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الصَّلَاةُ (بِكَنِيسَةٍ) أَيْ مَعْبَدِ كَافِرٍ فَشَمِلَتْ الْبِيعَةَ وَبَيْتَ النَّارِ عَامِرَةً كَانَتْ أَوْ دَارِسَةً مَا لَمْ يَدْخُلْهَا لِضَرُورَةٍ أَوْ خَوْفٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَوْ عَامِرَةً (وَلَمْ تُعَدْ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُخَفِّفًا الصَّلَاةَ بِهَا بِوَقْتٍ إنْ كَانَتْ دَارِسَةً مُطْلَقًا أَوْ عَامِرَةً

1 / 193