فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.
١١٠ - قال: وله أن يحتجم، وإن احتاج [أن] يحلق شعرًا [لذلك] جاز؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» «أن النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه وهو محرم» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.
١١١ - قال: ولا يصطاد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.
١١٢ - قال: والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في «وَجٍّ» - وهو وادٍ بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.
١١٣ - قال: وللمحرم أن يقتل ما يُؤذي بعادته / الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا [قرصته] البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.
١١٤ - قال: ولو وضع يده على الشاذروان الذي تُربط عليه أستار الكعبة لم [يضره] في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان [من البيت] بل جُعل