265
، ولاَ يُكْرَهُ في بَقِيَّةِ المسَاجِدِ.
وإِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَامٌ / ٣٠ ظ / رَاتِبٌ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ أنْ يَؤُمَّ قَبْلَهُ؛ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ، أو يَتَأَخَّرَ لِعُذْرٍ (١) . وإذَا صَلَّى في المَسْجِدِ ثُمَّ حَضَرَ إِمَامُ الحَيِّ اسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَةُ الجَمَاعَةِ مَعَهُ إلاَّ المَغْرِبَ، وعَنْهُ (٢): أنَّهُ يُعِيْدُهَا أَيْضًا، ويُشْفِعُهَا بِرَابِعَةٍ.

(١) وذلك لأن الصَّحَابَة y لَمْ يتقدم أحد منهم للإمامة في مرض النَّبِيّ ﷺ حَتَّى أذن لأبي بكر بقوله: «مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس» . والحديث أخرجه أحمد ٦/٩٦ و١٥٩ و٢٠٦ و٢٣١ و٢٧٠، والبخاري ١/١٧٣ و١٧٤ و٤/١٨٢ و٩/١٨٠، ومسلم ٢/٢٣، وابن ماجه (١٢٣٣)، والترمذي (٣٦٧٢)، وأبو عوانة ٢/١١٧، وأبو يعلى (٤٤٧٨)، وابن حبان (٦٦٠١)، والبيهقي ٢/٢٥٠ و٣/٨٢.
(٢) هكذا رَوَاهُ عنه أبو طَالِب. انظر: الروايتين والوجهين (٢٧ / أ) .

20 / 27