Milestones of Usul al-Fiqh Among Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah

Mohammed Hussein al-Jizani d. Unknown
66

Milestones of Usul al-Fiqh Among Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

ناشر

دار ابن الجوزي

شماره نسخه

الطبعة الخامسة

سال انتشار

١٤٢٧ هـ

ژانرها

١٤- أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له. وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي ﷺ إذا سمعوها ووعوها" (١) . ١٥-أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها. قال الشافعي: "..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله" (٢) . وقال ابن عبد البر: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه" (٣) . وقال ابن القيم: "وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك" (٤) . ١٦-أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (٥) . ١٧- أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي: "..أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له" (٦) . وقال أيضًا:"أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط" (٧) . ١٨- أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا (٨) .

(١) ١/١٣٨) . (٢) "الرسالة" (١٩٨) . (٣) "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١٧٣) . (٤) "مختصر الصواعق" (١٣٩) . (٥) انظر (ص١٨٥، ١٨٦، ٤٧٤، ٤٧٥) من هذا الكتاب. (٦) الرسالة (٣٢٢) (٧) المصدر السابق (٤٧٠) . (٨) انظر (ص١٨٩، ١٩٦) تعليق رقم (١) من هذا الكتاب.

1 / 73