89

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

پژوهشگر

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

ژانرها

وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

1 / 382