164

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

پژوهشگر

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة وبيروت

ژانرها

اصول فقه
والدليل عليه قوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عهدتهن ولا تتراخي العدة عنه، ولذلك قرأ ابن مسعود، لقبل عدتهن، وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام.
والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون: قال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل

1 / 457