مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الخامس: مسح الرجلين والواجب أقل ما يقع عليه اسمه.
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه في " المدارك (1) وكشف اللثام (2) ".
وهل يتعين باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي " الذكرى (3) " الظاهر أن باطن اليد أولى، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ومثله قال في " المدارك (4) " وفي " جامع المقاصد (5) " ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي. وفي " الغنية (6) " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمل.
وفي " المشكاة (7) " أن الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكف مع الاختيار، فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في " الذكرى (8) " قال: لو تعذر بالكف فالأقرب جوازه بالذراع.
[مسح الرجلين] [أقل الواجب في مسح الرجلين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) * أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في " المنتهى (9) " وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " المعتبر (10)</div>
صفحه ۴۲۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید