مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وإلا غسل ما بقي <div>____________________
<div class="explanation"> الشافعي (1).
وفي " المعتبر (2) والتذكرة (3) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (4) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (5) " يستحب مسح الباقي من العضد.
قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (6) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (7) وكشف اللثام (8) ".
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (9) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (10) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (11) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا</div>
صفحه ۴۰۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید