919

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الحادي عشر: لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية <div>____________________

<div class="explanation"> لعدم شرط الموالاة فيه. قال في " الذكرى (1) " ولو قدر اشتراط الموالاة فيه كغسل الاستحاضة استأنفه. ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية لم يضر ما لم يجف البلل ولا يحتاج إلى نية مستأنفة وكذا الغسل إلا مع طول الزمان.

ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحكمي، إنتهى.

[في نية وضوء من يوضؤه غيره] قوله رحمه الله: * (ولو وضأه غيره لعذر يتولى هو النية) * لا الموضئ عندنا كما في " التذكرة (2) " وقد نص على ذلك في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " وغيرهما (5) وإن كان الموضئ من أهلها بالإسلام والكمال كما في " كشف اللثام (6) ".

وفي " المدارك (7) " تتعلق النية بالمباشر، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.

وفي " حاشية المدارك (8) " لا شك أن الوضوء ليس وضوء المباشر فلا يمكن أن يصلي به أو يطوف به، بل المباشر من قبيل الآلة فلا وجه للحكم بتعلق النية به.

وفي " قواعد (9) " الشهيد: الأصل أن النية فعل المكلف ولا أثر لنية غيره. وقد تؤثر نية الانسان في فعل المكلف كأخذ الإمام الزكاة قهرا من الممتنع وأخذ المال</div>

صفحه ۳۵۵