مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والمقطوع به منها جواز الدخول في الفريضة بوضوء النافلة والكون والتأهب والمس. وعلى ذلك يحمل إجماعهم إن كان وتنزل عليه كلماتهم ويبقى الإشكال بحاله فيما عدا ذلك.
وفي " الذكرى (1) " ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل قال: ويحتمل البطلان، لأن الطهارة لحق الله تعالى ولحق الزوج فلا تتبعض. قال: ويجاب بأن القربة حاصلة وإباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان، إنتهى. وفي " النهاية (2) " عدم إجزاء وضوء الحائض للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة، وكذا " البيان (3) " قال: لا يجزي وضوء الحائض ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء. وقال في " مجمع البرهان (4) " في عدم إجزاء التيمم للجنازة مع التعذر تأمل.
وليعلم أنه لو نوى ما الوضوء شرط في صحته كالصلاة المندوبة فإنه يصح الدخول به في الصلاة قولا واحدا كما في " جامع المقاصد (5) " وغيره (6)، وكذا ما إذا توضأ للتأهب للصلاة أو للكون على طهارة أو لمس كتابة القرآن، وما عدا ذلك ففيه النزاع.</div>
صفحه ۳۴۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید