مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في " المبسوط (1) " فجعلها أحوط كما في " النافع (2) والشرائع (3) والإصباح (4) ".
واستدل في " الذكرى " على وجوب الثلاث برواية عمار وقال: لا يضر ضعفها، لأنه قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصا مع نقل الشيخ الإجماع (5)، إنتهى. ولعله أشار إلى ما في " الخلاف " من قوله: إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته (6)، فتأمل فيه، والشيخ إنما استدل على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدل بالإجماع.
وفي " اللمعة (7) والألفية (8) " وظاهر " الروضة (9) " وجوب مرتين حملا على البول .
وأوجب في " الوسيلة (10) " مرة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل: ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا (11).
وقال الكركي: يستفاد من قوله " الواجب الانقاء " أن الغسل الوارد على عين النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لو لم تزل به العين،</div>
صفحه ۲۵۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید