811

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

<div>____________________

<div class="explanation"> " التذكرة (1) " أنه مذهب علمائنا. وفي " المنتهى (2) " أنه قول أكثر أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. واختاره أبو الفرج لتغير الماء منه، إنتهى.

[أواني المشركين] قوله قدس سره: * (وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) * اتفاقا كما في " شرح الفاضل (3) ".

وفي " جامع المقاصد (4) والمدارك (5) ": وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم إلا الجلد واللحم.

وتوقف في " التذكرة (6) " في طهارة المائع.

وقال المقدس الأردبيلي (7): وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أيضا إلا مع العلم الشرعي بكونها في يد الكفار. ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى البول والدماء والروث وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم فإنما هو في تحريم اللحم فقط، إنتهى.</div>

صفحه ۲۴۴