مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
فروع:
الأول: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
الثاني: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
الثالث: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
الرابع: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
الخامس: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
السادس: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: * (كالمائعات النجسة) * تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وكذا قوله:
" لو جبر عظمه ".
والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط (1) والخلاف (2) والنزهة (3) " بل حكى عليه الإجماع في " الخلاف (4) " وحكم في " الإيضاح (5) " بالبقاء على النجاسة.</div>
صفحه ۲۳۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید