764

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> والشرائع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) " وغيرها. وأوجب الشيخ الإعادة في " التهذيب (4) ".

هذا، وليعلم أنه يفهم من كلام الفاضلين (5) والشهيد (6) - حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذر الإزالة، استنادا إلى أن الواجب إزالة العين والأثر، فحيث تعذرت إزالة الأثر تعينت إزالة العين - أنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها. ونقل عن بعضهم (7) التصريح بذلك وأورد على ذلك بعض المتأخرين (8) أن أقصى ما يستفاد من الأدلة إيجاب الإزالة أما إيجاب التخفيف فلا شاهد له. وقواه صاحب " الذخيرة (9) ".

[التطهير بالشمس] قوله قدس سره: * (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) * الكلام والخلاف وقع في مقامات:</div>

صفحه ۱۹۷