738

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وإنما في " المبسوط (1) والسرائر (2) " أنه إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فإن بال فيه اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وهكذا.

وربما يقال (3): إنه يظهر من الخلاف (4) عدم المخالف منا في أصل الحكم، لنسبة الخلاف إلى المخالفين.

قال بعض العلماء (5): إن في صحيح عبد الله بن سنان (6) ورواية أبي بصير (7) إشعارا بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصب الماء عليها حيث تضمنتا أن المصلي في بيوت المجوس يرش الماء ويصلي وإلا لم يكن للرش فائدة. قال في " الذخيرة (8) " وهو حسن إلا أن الاستدلال بمجرد هذا مشكل، إنتهى.

ولقد سمعت الأستاذ الشريف حرسه الله تعالى يقول إن الرش في هذا ونحوه مما ورد في الأخبار كثيرا كما في الثوب الملاقي للكلب والخنزير يابسين يراد به دفع الوسواس فأمر الشارع بما يؤكد الوسواس مخالفة على من ظن النجاسة أو توهمها حتى لا يعود إلى مثله. وهذا هو الحسن لا ما حسنه في " الذخيرة ".

[التطهير من بول الصبي] قوله قدس الله روحه: * (إلا في بول الصبي فإنه يكتفى بصب</div>

صفحه ۱۷۱