726

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> مفهوم الغسل كصحيح الحسين بن أبي العلاء (1) أو حسنته عن الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسأله عن الثوب يصيبه البول؟ قال: " اغسله مرتين " وعن الصبي يبول على الثوب؟ قال:

" يصب عليه ثم يعصره " وحسن الحلبي (2) عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: " يصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا " ومثله صحيح أبي العباس (3) وكذا موثقة عمار (4) " أنه يغسل القدح والإناء من الخمر ثلاث مرات وأنه لا يجزيه أن يصب فيه الماء حتى يدلكه ". ووجه دلالة هذا القسم من الأخبار على ما ذكروه أن الغسل جعل مقابلا للصب فلا بد من المايز ولا مايز إلا العصر.

وأورد عليه في " المدارك (5) والذخيرة (6) " بأن المايز لا ينحصر في العصر، بل هو الغمز والجري على ما صرح به قوم.

وأجاب في " الدلائل " بأن ذلك إنما يمكن في غير رواية الحسين، لأنه في البدن سمي فيه صبا وفي الثوب غسلا ولا مايز سوى العصر.

قال الأستاذ (7): لا ريب أن كلا من الغسل والصب يطلق في الثوب والبدن فغسل أعضاء الوضوء غسل يقينا، فجعل المايز العصر مطلقا غلط، بل ربما يقال:

إن الفارق اشتمال الغسل على إمرار اليد وبعض العلاج أو إن النية متفاوتة أو غير ذلك. وكيف كان فالاستناد في إثبات العصر إلى المقابلة في غاية الضعف لولا أنه وقع من الأجلاء، إنتهى. وفيه نظر ظاهر يعلم وجهه مما تقدم.</div>

صفحه ۱۵۹