712

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> والدروس (1) واللمعة (2) وجامع المقاصد (3) والموجز (4) وشرحه (5) وحاشية الشرائع (6) والمسالك (7) " إيجاب المرتين. وفي " المنتهى (8) " أوجب أولا غسل الثوب مرتين، ثم قرب الاكتفاء بالمرة الواحدة.

وفي " المعتبر (9) " نسبه إلى علمائنا وفي " الذخيرة (10) " أن عليه عمل الطائفة.

وفي " البحار (11) والمدارك (12) والكفاية (13) " نقل الشهرة فيه.

والأستاذ (14) الشريف حرسه الله تعالى يحمل ذلك على إرادة غير المخرج إلا ممن صرح كما علمت. وقد تقدم في الاستنجاء ماله نفع في المقام.

وفي " الذخيرة (15) " أن المصنف اكتفى في جملة من كتبه بالمرة مع الجفاف، قيل: ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا. واستقربه في " المنتهى "، إنتهى.</div>

صفحه ۱۴۵