مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وذكر الشيخان (1) وابن زهرة (2): أنه يستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة.
وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (5) فيما سيأتي.
وظاهر " المنتهى (6) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي " المبسوط (7) والإصباح (8) والسرائر (9) والجواهر (10) والجامع (11) " وجملة من كتب المصنف (12) و" الموجز (13) " وظاهر " البيان (14) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.
وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة</div>
صفحه ۱۲۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید