مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن القاضي أنه نجسهما ونجس الوزغة وكره سؤر الفأرة (1).
وفي موضع من " الفقيه (2) والمقنع (3) " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (4):
إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
وفي " كشف الرموز " عن الشيخ في التهذيب أنه نص على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه واستثنى في " الإستبصار " ما لا يمكن التحرز عنه (5) إنتهى.
وفي موضع من " مصباح " السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (6). وفي موضع آخر منه: لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (7). وأول (8) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.
وفي موضع من " المبسوط " يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (9). وفي موضع آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (10). وفي موضع من " النهاية (11) " أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها: لا بأس بما شربت منه فأرة (12).
وفي " الوسيلة " الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد</div>
صفحه ۶۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید