490

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> التعبد. وهو لازم للمصنف في " المنتهى (1) " لأنه حكم بوجوب النزح تعبدا في النجاسات فضلا عن غيرها. ونسبه في " المدارك (2) " إلى جماعة وفي " الروض (3) " إلى بعض المتأخرين.

وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينية كما في " السرائر (4) والإرشاد (5) والموجز (6) وجامع المقاصد (7) والروضة (8) والمسالك (9) " وغيرها (10).

وفي " الذخيرة (11) " تعميم الحكم في التلويث وغيره، لأن الغالب عدم خلو بدن الجنب عن النجاسة. وفي " المنتهى (12) " أن النزح يجوز أن يكون لتلوثه بالمني ولما لم يقم دليل على المني يمكن أن يكون السبع مقدرا له.

وفي " المدارك (13) " بعد ذكر الأخبار: أن العمل بها مشكل، فتحمل إما على تلوث بدن الجنب أو على التقية، لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة. قال: وهذا أقرب.

وصرح في " المقتصر (14) والموجز (15) " باختصاص ذلك بالناوي للغسل. وهو</div>

صفحه ۴۹۲