341

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

والحائض المتهمة <div>____________________

<div class="explanation"> حيث نسبوا عدم الغيبة إلى المبسوط ولم يحكموا بشئ.

وفي " مجمع البرهان " أن رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الإشكال والعلم بالنجاسة لا يزول إلا بمثله، انتهى (1).

وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المطهرات.

وعند الشافعية (2) والحنابلة (3) في المسألة وجهان: أحدهما: مثل قول المشهور والثاني: إن لم تغب فالماء نجس وإن غابت وعادت فوجهان: التنجيس، لأصل بقاء النجاسة والعدم، لأصل طهارة الماء.

[سؤر الحائض المتهمة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحائض المتهمة) *. قيد بالمتهمة كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والإرشاد (11) واللمعة (12) " وغيرها (13). وفي</div>

صفحه ۳۴۳