مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
پژوهشگر
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید
مفتاح الکرامة
محمد جواد کاملی d. 1226 AHمفتاح الكرامة
پژوهشگر
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة <div>____________________
<div class="explanation"> ما يجب له الوضوء قال قدس الله تعالى روحه: * (فالوضوء يجب للواجب من الصلاة) * بالأصل أو بالعارض. واللام للعهد يعني ذات الركوع أو المراد بالواجب الواجب العيني، فلا تدخل صلاة الجنازة، أو يقال إن إطلاق اسم الصلاة عليها مجاز، كما صرح به جماعة كما في " المسالك (1) ".
ووجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدين ونص الكتاب المجيد (2) والسنة (3) الغراء، مضافا إلى الإجماعات المنقولة في عدة مواضع (4).
ووجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم كما يأتي بيانه، والمنقول كما في " التذكرة (5) والذكرى (6) ومجمع الفوائد (7) " في مبحث الغسل و" روض</div>
صفحه ۲۸