267

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

إذا كان كرا فصاعدا ولو تغير بعضه بها نجس دون ما قبله وما بعده، <div>____________________

<div class="explanation"> الإجماع على التنجيس، انتهى. ولم أجد هذا الإجماع للشيخ وهو أدرى.

والحاصل أن القول بالتنجيس منقول عن ظاهر " المبسوط " وعن ظاهر " جمل السيد " كما ذكر الفاضل الهندي (1). ولعله فهم ذلك من قوله في " المبسوط (2) ":

ولا ينجس الماء بالأجسام الطاهرة وإن غيرته. وأما الجمل فقد قال الأستاذ: لم أر فيها ما يعطي ذلك ولم يحضرني هذا الكتاب الآن (3). ثم إني قد عثرت عليه والعبارة القابلة لذلك قوله: كل ماء على أصل الطهارة إلا أن تخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة (4).

وأما الثاني فقد قطع في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والروض (9) والمدارك (10) " بأنه لو تغير بمجاورة النجاسة لم ينجس أيضا والأستاذ نقل الإجماع عليه في شرحه وأن الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها (11). وفي " الذخيرة (12) " أنه لا خلاف فيه.

قوله قدس الله روحه: * (إذا كان كرا فصاعدا *) * فإن نقص عنه نجس * - لو تم ما ذكره المصنف لجرى في المطر والبئر والحمام بالأولى (منه (قدس سره)).</div>

صفحه ۲۶۹